الشيخ علي المشكيني
78
رساله هاى فقهى و اصولى
أجّلها أربعَ سنين ، ثمّ يَكتبُ إلى الصُّقْع « 1 » الذي فُقِد فيه ، فَيُسْألُ عنه ؛ فإن خُبِّرَ عنه بحياة ، صَبرتْ ؛ وإنْ لم يُخْبَر عنه بحياة حتّى تَمْضي الأربعُ سنين ، دُعيَ وليُّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مالٌ ؟ فإن كان له مالٌ ، انفق عليها حتّى تُعْلمُ حياتُه من موته ؛ وإن لم يكن له مالٌ ، قيل للوليّ : أنفق عليها ؛ فإن فعل ، فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ؛ وإن أبى أن يُنْفَق عليها ، أجبره الوالي على أن يُطلّق تطليقةً في استقبال العِدّة ، وهي طاهر ، فيصير طلاقُ الوليّ طلاقُ الزوج ؛ فإن جاء زوجُها قبل أن تنقضي عدّتُها من يوم طلّقها الوليّ ، فبدا له أن يُراجعها ، فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ؛ وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويُراجع ، فقد حلّت للأزواج ، ولا سبيلَ للأوّل عليها » « 2 » . وفيه أيضاً : وفي [ رواية ] أخرى : « أنّه إن لم يكن للزوج وليّ ، طلّقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاقُ الوالي طلاقَ الزوج ، وتعتدّ أربعةَ أشهر وعشراً ، ثمّ تتزوّج إن شاءت » « 3 » . وروى الشيخ رحمه الله في التهذيب عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام قال في المفقود : لا تتزوّج امرأتُه حتّى يَبْلُغَها موتُهُ ، أو طلاقٌ ، أو لحوقٌ بأهل الشرك » « 4 » . وروى الكليني رحمه الله عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن المفقود ؟ فقال : « المفقودُ إذا مَضى له أربعُ سنين ، بَعَثَ الوالي ، أو يَكتبُ إلى الناحية التي هو غائب فيها ؛ فإن لم يوجد له أثرٌ ، أمرَ الوالي وليّه أن يُنْفَق عليها ؛ فما أنفق عليها ، فهي امرأتُه » . قال : قلتُ : فإنّها تقولُ : فإنّي أريد ما تريدُ النساء ؟ قال : « ليس ذاك لها ، ولا كرامةَ ؛ فإن لم يُنفقْ عليها وليُّهُ أو وكيلُهُ ، أمرَهُ أن يُطلّقها ،
--> ( 1 ) . الصُّقع : ناحية من الأرض . كتاب العين ، ج 1 ، ص 129 ( صقع ) . ( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 547 ، ح 4883 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 479 ، ح 1922 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 157 ، ح 28264 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 547 ، ح 4884 ؛ وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 157 ، ح 28265 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1921 ؛ وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 506 ، ح 26213 ؛ وج 22 ، ص 158 ، ح 28266 .